علي أصغر مرواريد

309

الينابيع الفقهية

كتاب الجنايات الجنايات ضربان : جناية على الغير وجناية لا على الغير . فالجناية على الغير أربعة أضرب : جناية على النفس أو على المال أو عليهما معا أو على العرض ، فالجناية على النفس ضربان : جناية على الانسان وجناية على الحيوان ، فالجناية على الانسان ضربان : جناية بالقتل وجناية بالجراح ، والجناية على الحيوان كذلك ، والجناية على المال تكون بالسرقة أو ما في حكمه من نبش القبور وأخذ الكفن ، والجناية على النفس والمال معا جناية المحارب وقد ذكرنا حكمهما ، والجناية على العرض القذف والكلمة المؤذية . والجناية التي لا تتعلق بالغير ضربان : شرب الأشربة المحظورة وعمل الخبائث ، فالأشربة ثلاثة : الخمر وكلما يسكر والفقاع ، والخبائث أربعة : الزنى واللوط والسحق والقيادة . فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به وما يلزم بسببه وأقسام الزنى : الزنى الموجب للحد وطء الرجل الكامل البالغ امرأة في فرجها حراما من غير عقد أو شبهة عقد أو شبهة نكاح ، وفي الوطء في دبر المرأة قولان : أحدهما أن يكون زنى وهو الأثبت والثاني أن يكون لواطا . وشبهة العقد هي العقد على المرأة ممن تحرم عليه بالنسب أو الرضاع ، أو على امرأة ذات زوج مع فقد العلم بالحال وإن لم يعلم التحريم ، أو على امرأة في عدة .